الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الاول › القسم العاشر — بطلان التحقيق
المادة 89
يترتب البطلان كذلك ، بصرف النظر عن البطلان المذكور في المادة 87 ، فى حالة الاخلال بالاحكام الاساسية من هذا الباب ولا سيما في حالة الاخلال بحقوق الدفاع .
و تبت المحكمة العسكرية فيما اذا كان يجب حصر البطلان في الاجراء الفاسد او مده على ما استتبعه من اجراءات بصفة كلية او جزئية .
ويجوز للمتهم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لفائدته فقط ، ويجب ان يكون هذا التنازل صريحا • و تنظر المحكمة العسكرية فى القضايا المرفوعة اليها وفقا لمال المادة 88 ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 89 : بصرف النظر عن البطلان المذكور في المادة 87 أعلاه، يترتب البطلان كذلك، في حالة الإخلال بالأحكام الأساسية من هذا الباب، ولا سيما في حالة الإخلال بحقوق الدفاع.
وتبتّ غرفة الاتهام فيما إذا كان يجب حصر البطلان في الإجراء الفاسد أو مده على ما استتبعه من إجراءات بصفة كلية أو جزئية.
ويجوز للمتهم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لفائدته فقط، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا.
استثناء لأحكام المادة 114 من هذا القانون، يجوز لغرفة الاتهام النظر تلقائيا في صحة الإجراءات بصرف النظر عن الموضوع المعروض عليها. وبعد إبطال الإجراء المعيب، تحيل ملف الإجراءات إلى قاضي التحقيق العسكري نفسه أو إلى قاض آخر لمواصلة التحقيق”.