الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الاول › القسم العاشر — بطلان التحقيق
المادة 87
ينبغي مراعاة الأحكام المقررة في المادة 157 من قانون الاجراءات الجزائرية والفقرة I من المادة 79 والفقرة 2 من المادة 80 من هذا القانون ، تحت طائلة بطلان الاجراء نفسه والاجراءات التالية له .
وان المتهم الذي لم تطبق عليه احكام هذه المواد يمكنه ان يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الاجراء ، كما ينبغى ان يكون هذا التنازل صريحا وان لا يتم الا بحضور المدافع أو بعد دعوة هذا الاخير قانونا •