الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الاول › القسم التاسع — توسيع الملاحقات وتشديدها
المادة 86
ان قاضي التحقيق العسكرى له السلطة باتهام اي شخص خاضع للمحاكم العسكرية ، ساهم كفاعل او شريك في الافعال المنسوبة إليه وذلك بعد صدور الرأى الموافق من وكيل الدولة العسكرى ، كما يمكنه تعديل الاتهام عندما يجب اعطاء وصف جديد لهذه الافعال يؤدى لعقوبة أشد • وفى حالة عدم الاتفاق بين قاضي التحقيق ووكيل الدولة العسكرى ، يتعين على هذا الاخير ، ان يرفع الأمر بموجب عريضة الى المحكمة العسكرية لتنظر فيها في أقرب جلسة لها ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 86 : يجوز لقاضي التحقيق العسكري اتهام أي شخص خاضع للجهات القضائية العسكرية، ساهم كفاعل أو شريك في الأفعال المنسوبة إليه، بناء على طلب من الوكيل العسكري للجمهورية أو بعد صدور رأي مطابق منه، كما يمكنه تعديل الاتهام عندما يجب إعطاء وصف جديد لهذه الأفعال يؤدي لعقوبة أشد”.