الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الاول › القسم السابع — أوامر القضاء
المادة 84
تبلغ اوامر الاحضار والتوقيف في جميع الظروف بواسطة اعوان القوة العمومية الذين يجب عليهم مراعاة احكام قانون الاجراءات الجزائية من هذا الناحية ..
وعلاوة على ذلك ، يجرى اطلاع السلطات العسكرية عن اوامر التوقيف والايداع فى السجن بواسطة الجهة القضائية التي أصدرتها ..
تنفذ اوامر الاحضار والتوقيف والايداع في السجن ضمن الشروط المحددة في قانون الاجراءات الجزائية ، باستثناء ما يخالف ذلك من احكام هذا القانون ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تستبدل في الصيغة المحررة باللغة العربية للأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، العبارات الآتية :
– “التوقيف “ ب “ القبض” في المواد 84–93–111،
– “المحكمة العسكرية” ب “غرفة الاتهام “ في المواد 85 – 88–109–110 – .126
– “ أمر الإحالة “ ب “ الأمر بعدم الاختصاص “ في المادة 93 (الفقرة تستبدل في جميع أحكام الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمذكور أعلاه، العبارات الآتية :
– “المجلس الأعلى” ب “ المحكمة العليا