الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الاول › القسم الرابع — المدافعون
المادة 80
عندما يشرع قاضي التحقيق العسكري في استجواب المتهم لاول مرة فى زمن الحرب ، ينبه على هذا الاخير ، اذا لم يكن قد اختار مدافعا ، بانه سيعين له مدافع بصفة تلقائية في ورقة التكليف بالحضور ، ويذكر ذلك في المحضر .
وفى حالة اختيار المدافع ، يوجه القاضي لهذا الاخير اخبارا عن تاريخ اول استجواب او مواجهة للمتهم ، وذلك بواسطة رسالة او اية وسيلة اخرى . ويذكر في محضر الاستجواب او المواجهة بان استكمال هذا الاجراء قد تم .