الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الاول › القسم الثاني — امتيازات قاضي التحقيق العسكري
المادة 76
يحوز قاضي التحقيق العسكري في السير بالتحقيق التحضيري نفس امتيازات قاضي التحقيق الخاص بالقانون العام باستثناء الاحكام المخالفة الواردة في هذا القانون .
ويمكنه ان يطلب مباشرة بموجب انابة قضائية، من اي قاض للتحقيق العسكري او المدني ، ومن كل ضابط للشرطة القضائية العسكرية أو الشرطة القضائية المدنية المختص اقليميا ، القيام باجراءات التحقيق التي يراها ضرورية .
يخضع تنفيذ الانابات القضائية للقواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وذلك مع مراعاة احكام الفقرة السابقة وكذلك المواد من 58 الى 60 و 62 و 64 و 65 من هذا القانون .