الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الثالث — الدعوى العمومية والملاحقات
المادة 70
لا يبدأ سريان مفعول تقادم الدعوى العمومية الناجمة عن العصيان أو الفرار ، الا ابتداء من اليوم الذى يبلغ فيه العاصي أو الفار من الخمسين ..
ولا تنقضي الدعوى العمومية في الاحوال المذكورة في المواد 265 و 266 و 267 ، أو عند ما يلجأ العاصي أو الفار في زمن الحرب ، لبلاد اجنبية او يبقى فيها هربا من أداء واجباته العسكرية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 70 : لا يبدأ سريان مفعول تقادم الدعوى العمومية الناجمة عن العصيان أو الفرار، إلاّ ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي أو الفار سن الخمسين.
لا تتقادم الدعوى العمومية في الحالات المذكورة في المواد 265 إلى 267 أدناه أو عندما يلجأ الفار أو العاصي في حالة الحرب، لبلاد أجنبية أويبقى فيها هاربا من أداء واجباته العسكرية.
كما لا تتقادم الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 277 إلى 281 من هذا القانون”.