الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الثاني — حق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة › القسم الثاني — وضع الأشخاص الأجانب عن الجيش تحت المراقبة
المادة 64
يعمل ضباط الشرطة القضائية العسكرية في زمن الحرب طبقا للقواعد المحددة لكل حالة في المادة 57 والفقرة 2 من المادة 58 والفقرة 1 من المادة 59 والمادتين 60 و 62 عند ما يرون أنه يجب الاحتفاظ بالاشخاص غير العسكريين المقدمين للمحاكم العسكرية ، لضرورات التحقيق او لتنفيذ اناية قضائية ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 64 : يمتثل ضباط الشرطة القضائية العسكرية في حالة الحرب، بالقواعد المحددة في المواد 57 و 59 و 60 و 61 من هذا القانون، عند توقيف للنظر الأشخاص الأجانب عن الجيش”.