الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الثاني — حق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة › القسم الثاني — وضع الأشخاص الأجانب عن الجيش تحت المراقبة
المادة 63
لا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية وضباط الشرطة القضائية المدنية الاحتفاظ بالاشخاص ويتولى مراقبة الوضع تحت المواقبة وكيل الدولة العسكري أو قاضي التحقيق العسكري المختصان اقليميا ، واللذان يمكنهما أن يفوضا سلطاتهما إلى كل من وكيل الدولة أو قاضي التحقيق لدى المحكمة التي حصل في دائرة اختصاصها الوضع تحت المراقبة ..
ويجب سوق الاشخاص الاجانب عن الجيش الذين تقوم ضدهم أدلة خطيرة ومطابقة للجرم في مهلة اقصاها حلول آجال المهل المنصوص عليها في القانون ، وتقديمهم الى وكيل الدولة العسكري أو قاضي التحقيق العسكري المحالة عليه القضية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 63 : يمكن ضباط الشرطة القضائية العسكرية أو ضباط الشرطة القضائية المدنية توقيف للنظر الأشخاص الأجانب عن الجيش طبقا لأحكام المواد 57 و 59 و 60 و 61 من هذا القانون.
ويتولى مراقبة التوقيف للنظر الوكيل العسكري للجمهورية أو قاضي التحقيق العسكري المختصان إقليميا، واللذان يمكنهما أن يفوضا سلطاتهما إلى كل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق لدى المحكمة التي حصل في دائرة اختصاصها التوقيف للنظر.
ويجب سوق الأشخاص الأجانب عن الجيش الذين تقوم ضدهم أدلة خطيرة ومطابقة للجرم في مهلة أقصاها انقضاء الآجال المنصوص عليها في القانون، وتقديمهم إلى الوكيل العسكري للجمهورية أو قاضي التحقيق العسكري الناظر في القضية”.