الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الثاني — حق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة › القسم الاول — الحق في توقيف العسكريين ووضعهم تحت التصرف وتحت المراقبة
المادة 62
تطبق ايضا على العسكريين في زمن السلم ، الاجراءات الخاصة بالوضع تحت المراقبة فيما يتعلق بالاعتداء على أمن الدولة.
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)