الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الثاني — حق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة › القسم الاول — الحق في توقيف العسكريين ووضعهم تحت التصرف وتحت المراقبة
المادة 61
تطبق الاجراءات المقررة فى المادتين 52 و 53 من قانون الاجراءات الجزائية على الوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة المنصوص عليها في المادتين 57 و 59 .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 61 : تطبق أحكام المواد 51 مكرر إلى 54 والمادتين 65 و 141 من قانون الإجراءات الجزائية على التوقيف للنظر مع مراعاة أحكام المادة 59 أعلاه”.