الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الثاني — حق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة › القسم الاول — الحق في توقيف العسكريين ووضعهم تحت التصرف وتحت المراقبة
المادة 59
يمكن مد المهل المذكورة فى المادتين 57 و 58 السابقتين ب 48 ساعة بموجب اذن كتابي صادر من السلطة التي سيسلم اليها طبقا لاحكام المادة 60 العسكريون الموقوفون بالجرم المتلبس به او الذين توجد بحقهم أدلة خطيرة ومطابقة للجرم .
وبالنسبة للعسكريين من غير الذين ذكروا في الفقرة 1 ، فيمكن مد المهلة المنصوص عليها فى المادة 58 المذكورة مقدار 48 ساعة بموجب اذن كتابي صادر عن وكيل الدولة العسكري .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 59 : يمكن تمديد التوقيف للنظر بموجب ترخيص كتابي من الوكيل العسكري للجمهورية في الآجال المحددة بموجب قانون الإجراءات الجزائية.
يمكن تمديد التوقيف للنظر، بالشروط نفسها، خمس (5) مرات في الجنايات ذات الطابع العسكري”.