الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الثاني — حق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة › القسم الاول — الحق في توقيف العسكريين ووضعهم تحت التصرف وتحت المراقبة
المادة 58
ينبغي على الرؤساء السلميين تلبية طلب ضباط الشرطة القضائية العسكرية ، الرامي لان يوضع تحت تصر فهم عسكري قائم بالخدمة ، عندما تقتضي ذلك ضرورات التحقيق الابتدائي أو الجرم الملتبس به او تنفيذ انابة قضائية.
ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية المذكورين الاحتفاظ بالعسكريين الموضوعين تحت تصرفهم أكثر من 3 ايام.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 58 : ينبغي على الرؤساء السلّميين تلبية طلب ضباط الشرطة القضائية العسكرية، الرامي إلى تسليمهم عسكري قائم بالخدمة، عندما تقتضى ذلك ضرورات التحقيق الابتدائي أو الجناية أو الجنحة المتلبس بها أو تنفيذ إنابة قضائية.
ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية المذكورين، الاحتفاظ بالعسكريين الموضوعين تحت تصرفهم أكثر من ثمان وأربعين (48) ساعة”.