الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الثاني — حق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة › القسم الاول — الحق في توقيف العسكريين ووضعهم تحت التصرف وتحت المراقبة
المادة 57
في الاحوال التي ترتكب فيها الجناية المتلبس بها او الجريمة المتلبس بها التي يعاقب عليها بالحبس ، ومع عدم المساس بحق السلطات التأديبية العائدة للرؤساء السلميين 572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة 16 ربيع الأول عام 1391 ه قانه يجوز لكل ضابط الشرطة القضائية العسكرية أن يوقف تلقائيا العسكريين المرتكبين للجناية أو الجريمة أو شركاءهم .
ويمكن بالتالى وضع العسكريين الموقوفين على الشكل المذكور بسبب جرم متلبس به ، فى غرفة الامن التابعة لثكنة الدرك أو أية مؤسسة أخرى . ولا يمكن أن تتجاوز مدة الوضع تحت المراقبة ثلاثة أيام.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 57 : في حالة وقوع جناية أو جنحة، ومع عدم المساس بحق السلطات التأديبية العائدة للرؤساء السلّميين، يجوز لضابط الشرطة القضائية العسكرية توقيف العسكريين المشتبه فيهم. ويتعيّن عليه أن يخطر فورا الوكيل العسكري للجمهورية بذلك ويطلعه على أسباب وأماكن توقيفهم.
لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين (48) ساعة”.