الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الاول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الثاني — ضباط الشرطة القضائية العسكرية
المادة 56
اذا تبين لوكيل الدولة العسكري بان اجراءات التحقيق الابتدائية أو الخاصة بالجرم المتلبس به المرفوعة اليه تتعلق بجرم خارج عن اختصاص المحاكم العسكرية ، فيرسل الاوراق الى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة ويضع الشخص الموقوف اذا لزم الامر ، تحت تصرفه.
واذا كان الجرم تابعا للقضاء العسكري ، فيقدر وكيل الدولة العسكري اذا كان ينبغي الشروع في الملاحقات أم لا..