الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الاول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الثاني — ضباط الشرطة القضائية العسكرية
المادة 53
يجوز لوزير الدفاع الوطني ووكيل الدولة العسكري ان يصدرا الامر لضباط الشرطة القضائية العسكرية ، وبموجب تعليمات كتابية ، لاجراء التفتيشات والحجوز في المؤسسات العسكرية وحتى في الليل ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 53 : يجوز لوزير الدفاع الوطني والوكيل العسكري للجمهورية أن يصدرا الأمر لضباط الشرطة القضائية العسكرية، بموجب تعليمات كتابية، لإجراء التفتيشات والحجوز في النطاقات العسكرية وحتى في الليل”.