الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الاول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الثاني — ضباط الشرطة القضائية العسكرية
المادة 50
يباشر ضباط الشرطة القضائة العسكرية التحقيقات الابتدائية اما تلقائيا واما بناء على تعليمات السلطة المختصة بطلب الملاحقات أو بناء على تعليمات وكيل الدولة العسكري واما بناء على طلب احدى السلطات المذكورة في
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 50 : يباشر ضباط الشرطة القضائية العسكرية التحقيقات الابتدائية إما تلقائيا وإما بناء على تعليمات السلطة المؤهلة لطلب المتابعات أو بناء على تعليمات النيابة العامة العسكرية وإما بناء على طلبات إحدى السلطات المذكورة في المادة 47 أعلاه”.