الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرى › القسم الاول — المحاكم العسكرية الدائمة في زمن السلم 1 - التنظيم
المادة 4
تنشأ محاكم عسكرية دائمة لدى النواحي العسكرية الأولى والثانية والخامسة .
ويمتد الاختصاص الاقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة الخاصة بالناحية العسكرية الثانية ، الى الناحية العسكرية الثالثة .
كما يمتد الاختصاص الاقليمي للمحكمة العسكرية الدائمة الخاصة بالناحية العسكرية الخامسة ، إلى الناحية العسكرية الرابعة ..
وتعين المحاكم العسكرية باسم المكان المحدد لأنعقادها ، ويمكن أن تعقد جلساتها في كل مكان من دائرة اختصاصها .
2 - التشكيل
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : تنشأ محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري في كل ناحية عسكرية.
تسّم ى المحكمة العسكرية ومجلس الاستئناف العسكري باسم المكان المتواجد به مقر كل واحد منهما.
ويمكن أن يعقدا جلساتهما في أي مكان من إقليم الناحية العسكرية، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني”.