الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الاول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الاول — السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية
المادة 47
ان قادة الجيوش وقادة القواعد البحرية والجوية وقادة السفن البحرية ورؤساء القطع ورؤساء المستودعات والمفارز ورؤساء مختلف مصالح الجيش، يؤهلون شخصيا لجميع الاعمال الضرورية داخل مؤسساتهم العسكرية للتحقيق فى الجرائم التابعة للقضاء العسكري وجمع الادلة والبحث عن مرتكبي الجرائم الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه الجريدة الرسمية ويجوز لهذه السلطات ان تفوض إلى ضابط تابع لاوامرها ، السلطات الآيلة لها بموجب الفقرة السابقة ويمكنها ايضا ان تطلب الى اي ضابط للشرطة القضائية العسكرية المختصة اقليميا القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المادتين 50 و 51 ادناه…
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 47 : يؤهل قادة مختلف التشكيلات والوحدات والهياكل العسكرية للقيام شخصيا بجميع الأعمال الضرورية داخل نطاقاتهم العسكرية للتحقيق في الجرائم التابعة للجهات القضائية العسكرية وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبي الجرائم. 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م ويجوز لهذه السلطات أن تفوض إلى ضابط تابع لأوامرها، السلطات الآيلة لها بموجب الفقرة أعلاه.
ويمكنها أيضا أن تطلب من أي ضابط للشرطة القضائية العسكرية المختص إقليميا القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 50 و 51 أدناه”.