الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الاول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الاول — السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية
المادة 46
يتمتع العسكريون التابعون للدرك ، لاجل ممارسة اعمال الشرطة القضائية العسكرية ، سواء كانوا حائزين لصفة ضباط الشرطة القضائية أم لا ، بالسلطات المخصصة في قانون الاجراءات الجزائية لضباط الشرطة القضائية او اعوان الشرطة القضائية المذكورين في المادة 19 من القانون المذكور ..
ان العسكريين غير المحلفين والذين يدعون للخدمة في الدرك ، يعاونون ضباط الشرطة القضائية العسكرية الموضوعين تحت أمرتهم ويطلعونهم على الجرائم التي يقفون عليها ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 46 : يعتبر أعوانا للشرطة القضائية العسكرية، العسكريون التابعون للدرك الوطني، ومستخدمو المصالح العسكرية للأمن المخول لهم ممارسة مهام أعوان الشرطة القضائية، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية”.