الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الاول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الاول — السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية
المادة 42
كل ضابط فى الشرطة القضائية العسكرية ، وكل قائد وحدة ، وكل سلطة مدنية أو عسكرية ، يطلعون على وقوع جرم عائد لاختصاص المحاكم العسكرية ، يتعين عليهم اخبار وكيل الدولة العسكرى بدون تأخير وتقديم المحاضر المحررة اليه ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 42 : يتعيّن على كل ضابط شرطة قضائية عسكرية أو مدنية، وعلى كل قائد وحدة، وكل سلطة عسكرية أو مدنية مؤهلة، اطلعوا على وقوع جريمة أو عاينوها يعود الاختصاص فيها للجهات القضائية العسكرية، إخبار الوكيل العسكري للجمهورية بدون تأخير وتقديم المحاضر المحررة إليه”.