الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية
المادة 41
تكون الاجراءات خلال التحقيق والاستنطاق سرية ، الا فى الاحوال التي ينص القانون على خلاف ذلك ، ودون الاخلال بحقوق الدفاع ..
ويتعين على كل شخص يشترك في هذه الاجراءات ان يحافظ على السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 41 : دون الإخلال بحقوق الدفاع، تكون الإجراءات خلال التحريات والتحقيق سرّية، إلاّ في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
ويتعيّن على كل شخص يشترك في هذه الإجراءات أن يحافظ على السرّ المهني”.
أوّل غشت سنة 2018 م