الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص المحاكم القضائية العسكرية › الفصل الرابع — القواعد المشتركة
المادة 40
عندما يكون المرؤوس ملاحقا كفاعل اصلي لاحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 ، وتعذر البحث عن رؤسائه السلميين كفاعلين آخرين متسببين ، فيعتبر هؤلاء الاخيرون كمشتركين فى الجريمة اذا هم قاموا أو تساهلوا في أعمال مرؤوسهم الجنائية… اما في زمن السلم ، وفى حالة اعلان الحكم العرفي أو حالة الطواريء ، فيمتد اختصاص المحاكم العسكرية الدائمة على جميع أنواع الجرائم المرتكبة من المتقاضين المبينين في المواد 26 و 27 و 28 مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 25 •
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 40 : عندما يكون المرؤوس متابعا كفاعل أصلي لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه، وتعذر متابعة رؤسائه السلّميين كفاعلين مساهمين، يعتبر هؤلاء كشركاء في الجريمة إذا هم تساهلوا في أعمال مرؤوسهم الجنائية”.