المادة 3
تطبق أحكام هذا القانون على العسكريين التابعين المختلف الاسلحة والمصالح وعلى الافراد المماثلين للعسكريين التابعين لهذه الاسلحة والمصالح يعني مصطلح « الشخص المنتقل » الشخص الموجود بأية صفة كانت ، على ظهر سفينة بحرية أو طائرة عسكرية بدون الفرق بينهما .. -
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : تطبق أحكام هذا القانون على جميع المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني”.