الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص المحاكم القضائية العسكرية › الفصل الرابع — القواعد المشتركة
المادة 39
تدخل في اختصاص المحاكم العسكرية الجنايات والجنح المرتكبة ابتداء من اعمال العدوان التي يشنها المواطنون الاعداء أو موظفو مصلحة الادارة أو المصالح الخاصة بالعدو على أرض الجمهورية او فى كل ناحية العملية حربية ، وذلك :
سواء كان ضد مواطن أو ضد من هو في حماية الجزائر ، او ضد عسكري يخدم او سبق له ان خدم العلم الجزائري او ضد فاقد الجنسية او لاجىء مقيم فى احدى الاراضي المذكورة اعلاه .
أو اضرارا بممتلكات أى شخص طبيعى مذكور أعلاه وأي | شخص معنوي جزائري • 570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه عندما تكون هذه الجرائم حتى وان ارتكبت بمناسبة - حالة الحرب أو التذرع باسبابها ، غير مبررة بمقتضى | قوانين الحرب وأعرافه ..
وتعتبر كجريمة مرتكبة في التراب الوطني ، كل جريمة يكون أحد عناصرها قد ارتكب في الجزائر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 39 : تختص الجهات القضائية العسكرية في بداية أعمال العدوان بالنظر في الجنايات والجنح المرتكبة من طرف عدو أو مواطن منضم للعدو على التراب الوطني أو في كل ناحية لعمليات حربية وذلك :
– سواء ضد مواطن أو ضد شخص تحت حماية الجزائر، أو ضد عسكري يخدم أو سبق له أن خدم تحت العلم الجزائري أو ضد فاقد الجنسية أو لاجئ مقيم في إحدى الأقاليم المذكورة أعلاه.
– أو إضرارا بممتلكات أي شخص طبيعي مذكور أعلاه وأي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري،
– عندما تكون هذه الجرائم حتى وأن ارتكبت بمناسبة حالة الحرب أو التذرع بأسبابها، غير مبررة بمقتضى قوانين الحرب وأعرافه.
وتعتبر جريمة مرتكبة في التراب الوطني، كل جريمة يكون أحد عناصرها قد ارتكب فوق التراب الجزائري”.