الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص المحاكم القضائية العسكرية › الفصل الرابع — القواعد المشتركة
المادة 37
اذا طبقت احكام المادة 35 أو المادة 36 عند صدور حكم بالاحالة ، يأمر وزير الدفاع الوطني بنقل الاختصاص .
وفي زمن الحرب ، يجوز نقل ملفات الاجراءات القائمة أمام المحكمة العسكرية بناء على قرار معلل لوزير الدفاع الوطني الى محكمة عسكرية اخرى ، في لحالة التي تكون عليها ، وعندما تستدعي الظروف . ذلك •
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 37 : في حالة الحرب، وإذا اقتضت الظروف ذلك، يجوز نقل ملفات الإجراءات القائمة أمام جهة قضائية عسكرية، بناء على مقرر من وزير الدفاع الوطني، إلى جهة قضائية عسكرية أخرى”.