الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص المحاكم القضائية العسكرية › الفصل الرابع — القواعد المشتركة
المادة 35
تكون المحكمة العسكرية لمكان الاقامة مختصة كذلك ، اما للنظر في الجرائم المنسوبة للمتقاضين الاجانب عن الجيش والمحررين من التزاماتهم العسكرية قبل الشروع في الملاحقات واما لمتابعة اجراء سابق شرع فيه أو لدفع اعتراض مهما كانت المحكمة الناظرة سابقا في القضية .
واذا كان المتقاضي مقيما خارج التراب الوطني ، فان الاختصاص يعود للمحكمة العسكرية التي يكون الوصول اليها أسهل له •