الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص المحاكم القضائية العسكرية › الفصل الرابع — القواعد المشتركة
المادة 34
عندما يحدد في هذا القانون أو ينص فيه على قمع الجرائم المنسوبة للمتقاضين الاجانب عن الجيش ، فتكون للجمهورية الجزائرية 569 المحاكم العسكرية مختصة بالنسبة للفاعل الاصلي أو المشترك في الجريمة ما عدا حالة الاستثناء الخاص
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 34 : عندما يحدد هذا القانون أو ينص على قمع الجرائم المنسوبة لمتقاضين أجانب عن الجيش، تكون الجهات القضائية العسكرية مختصة بالنسبة للفاعل الأصلي أو الفاعل المشترك أو الشريك في الجريمة”.