أمر رقم 71-28
· ج.ر عدد 38 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 28 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس سنة 1971 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604 الموافق 22 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر ابريل سنة 1971 يتضمن قانون القضاء العسكرى سنة - 1971 يتضمن انهاء مهام الاعضاء المساعدين في المجالس ( استدراك ) 1599 القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604
الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 330
كل ملاح في سفينة بحرية عسكرية أو سفينة تجارية محروسة ، يرتكب جرم التخلي عن السفينة المكلف بقيادتها ، يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات .
واذا حصل التخلي امام العدو او فى حالة الخطر المحدق ، فيعاقب بالسجن مع الاشغال من عشر سنوات الى عشرين سنة ..