الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 329
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص منتقل يرتكب جريمة ترك السفينة البحرية او الطائرة العسكرية وهي في حالة الخطر ، دون أمر وخلافا للتعليمات التي تلقاها • واذا كان من اعضاء الملاحين في السفينة البحرية او الطائرة فيعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات اما الضابط فيعاقب بالحبس والعزل او باحدى هاتين العقوبتين فقط
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 329 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، كل شخص منتقل يرتكب جريمة ترك سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية وهي في حالة الخطر، دون أمر وخلافا للتعليمات التي تلقاها.
وإذا كان الفاعل عضوا في طاقم سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، تكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات’’.