الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 328
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل عسكرى يترك مركز وظيفته أو لا ينفذ التعليمات الصادرة اليه ، عندما يكون قائما بالحراسة او المراقبة او الخفر أو الخدمة الربعية زمن السلم ..
واذا وجد العسكري نائما وهو في مركز وظيفته ، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ... 600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1301 ه وتكون عقوبة الحبس فى مطلق الاحوال ، من خمس سنوات الى عشر سنوات اذا كان المجرم في احدى الحالات الواردة في الفقرة 2 من المادة 324 .