الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 326
اذا كان عدم اكمال المهمة ناجما عن الاهمال او تراخى المجرم المباغتة العدو او انفصل باهماله عن قائده امام العدو او كان سببا في انتزاع العدو للسفينة البحرية او الطائرة العسكرية الموضوعة تحت امرته او التي ينتقل عليها ، فيعاقب بالسجن من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، واذا كان المجرم ضابطا فيعاقب فوق ذلك بالعزل ..
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)