الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 324
يعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين كل عسكري يخالف امرا عاما صادرا للجند ، او التعليمات التي أوكل اليه شخصياً أمر تنفيذها أو يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه ..
ويمكن أن ترفع عقوبة الحبس الى خمس سنوات ، اذا ارتكب الجرم في زمن الحرب أو في أراض أعلنت فيها حالة الحكم العرفي او حالة الطواريء او عندما يتعرض لتهديد أمن مؤسسة او تشكيلة عسكرية او سفينة بحرية او طائرة عسكرية .
ويمكن كذلك أن ترفع عقوبة الحبس الى خمس سنوات ، اذا حصل الفعل امام عصابة مسلحة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 324 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، كل مستخدم عسكري أو مدني تابع لوزارة الدفاع الوطني يخالف تعليمة عامة محددة مسبقا عن طريق التنظيم، أو تعليمة تلقاها لتنفيذ مهمة أو يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه.
ويمكن أن ترفع عقوبة الحبس إلى خمس (5) سنوات إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو في أراض أعلنت فيها حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو في الحالة الاستثنائية، أو عندما يتعرض للتهديد أمن نطاق عسكري، أو تشكيلة عسكرية، أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية .
ويمكن كذلك أن ترفع عقوبة الحبس إلى خمس (5) سنوات إذا ارتكب الفعل أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة.
يشمل مجال جريمة مخالفة التعليمات العامة حفظ وأمن وحماية الوسائل، والوثائق والأشخاص، وتستثنى من هذه المخالفات الأخطاء المذكورة في القانون الأساسي والأخطاء التأديبية’’.