الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الثاني — اساءة استعمال السلطة 1 - اعمال العنف بحق المرؤوسين واهانتهم
المادة 323
يعاقب بالسجن الموقت مع الاشغال من عشر سنوات الى عشرين سنة كل رئيس عسكري برتبة ضابط يرتكب بدون استفزاز أو أمر او اذن ، عملا عدائيا بعد ان يكون تلقى الاعلان الرسمي بالسلم او الهدنة او وقف القتال ويعاقب فوق ذلك بالعزل ..
للجمهورية الجزائرية 599
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)