الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الثاني — اساءة استعمال السلطة 1 - اعمال العنف بحق المرؤوسين واهانتهم
المادة 320
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة كل عسكري يهين اثناء الخدمة أو خلال الخدمة مرؤوسا اهانة جسيمة وبدون استفزاز وذلك بالكلام او بالحركات او بالتهديد أو بالكتابة ..
تعتبر اعمال الاهانة التي يرتكبها عسكري وهو على ظهر سفينة بحرية او طائرة عسكرية كأنها مرتكبة اثناء الخدمة واذا لم يرتكب الجرم اثناء الخدمة او بمناسبة الخدمة ، فيعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر .