الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 التمرد العسكري
المادة 318
يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر ، كل عسكري يرفض او يهمل بدون عذر مشروع ، الاشتراك في جلسات المحاكم العسكرية التي يدعى للجلوس فيها واذا كان المجرم ضابطا ، فيمكن ان يعاقب في حالة الرفض ، بفقدان الرتبة ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 318 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة
(6) أشهر، كل عسكري، بعد تحذيره، يرفض، بدون عذر مشروع، الاشتراك في جلسات الجهة القضائية العسكرية التي يدعى للمشاركة فيها’’.