الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 التمرد العسكري
المادة 316
كل عسكرى أو كل شخص منتقل يرتكب أعمال العنف وهو مسلح بخفير أو حارس ، يعاقب بالسجن .
الموقت مع الاشغال من عشر سنوات الى عشرين سنة .
واذا لم تقع أعمال العنف بالسلاح ، وانما وقعت فقط من قبل عسكرى أو شخص منتقل بصحبة شخص أو عدة أشخاص ، فيعاقب المجرم بالحبس من سنة الى خمس سنوات ..
واذ وقع العنف من عسكرى أو شخص وحيد وغير مسلح .
فيعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات ..
واذا حصلت اعمال العنف امام العدو أو عصابة مسلحة أو في زمن الحرب او في أراض اعلنت فيها حالة الحكم العرفي أو حالة الطواريء أو داخل مخزن للاسلحة او حصن أو مخزن للبارود أو قاعدة أو على جوانب هذه الاماكن فيمكن أن ترفع العقوبات الى السجن المؤبد مع الاشغال في الحالتين المذكورتين في الفقرة 1 و 2 اعلاه ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 316 : يعاقب كل عسكري أو كل شخص يرتكب أعمال العنف ضد شخص قائم بالخفارة أو بالحراسة، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات.
وإذا ارتكبت أعمال العنف من قبل شخصين أو أكثر، تكون العقوبة الحبس من سنة واحدة(1) إلى خمس (5) سنوات.
وإذا ارتكبت أعمال العنف مع حمل السلاح، تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.
وإذا ارتكبت أعمال العنف في زمن الحرب أو في أراض أعلنت فيها حالة الطوارئ أو حالة الحصار أو في الحالة الاستثنائية، أو بداخل أو بمحاذاة مخزن للأسلحة أو حصن أو مخزن للذخيرة أو قاعدة عسكرية، ترفع العقوبة إلى السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.
وإذا ارتكبت أعمال العنف أمام العدو أو عصابة مسلحة، تكون العقوبة السجن المؤبد’’.