الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 التمرد العسكري
المادة 315
ان الشتائم المتبادلة بين العسكريين والمماثلين للعسكريين أو بين المماثلين للعسكريين ، مع مراعاة أحكام ما يلى ، لا يجرى قمعها جزائيا اذ كانوا جميعهم من نفس الرتبة ، ما لم تقم بيهم صلة التبعية الناجمة عن الوظيفة أو العمل .
5 - أعمال العنف والشتائم المرتكبة بحق الخفير أو الحارس
استدراك، ج.ر عدد 95 لسنة 1971 : صُحّح «المادة 317» إلى «ما يلى»، والتصحيح مطبق أعلاه.