الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 التمرد العسكري
المادة 313
كل عسكرى أو كل شخص منتقل يقدم على اهانة رئيسه بالكلام أو بالكتابات أو بالحركات أو بالتهديد يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات واذ كان المجرم ضابطاً فانه يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبعقوبة العزل أو باحدى هاتين العقوبتين .
واذا ارتكب الجرم على ظهر سفينة من قبل عسكرى أو كل شخص منتقل عليها فيعتبر كأنه مرتكب اثناء الخدمة .
ويعاقب في الحالات الاخرى بالحبس من شهرين الى سنتين
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 313 : يعاقب كل عسكري أو كل شخص منتقل يقوم، خلال الخدمة أو بمناسبتها، بإهانة رئيسه بالكلام أو الكتابات أو الحركات أو بالتهديد، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات.
إذا كان الفاعل ضابطا، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.
وإذا ارتكب الجرم على المتن من قبل عسكري أو كل شخص منتقل، فيعتبر كأنه مرتكب أثناء الخدمة.
ويعاقب في الحالات الأخرى بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين .”(2)