الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 التمرد العسكري
المادة 311
اذا لم ترتكب أعمال العنف اثناء الخدمة أو خلال الخدمة ، فيعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات .. واذا كان المجرم ضابطاً كان العقاب من سنة الى خمس سنوات . ويمكن أن يعاقب فوق ذلك بفقد الرتبة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 311 : إذا لم ترتكب أعمال العنف خلال الخدمة أو بمناسبتها، فتكون العقوبة الحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات. وإذا كان الفاعل ضابطا يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات’’.