الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص المحاكم القضائية العسكرية › الفصل الثاني — الاختصاص في زمن السلم
المادة 30
ان المحكمة العسكرية المختصة ، هي المحكمة التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها ، أو المحكمة التي اوقف المتهم أو المتهمون في دائرة اختصاصها أو المحكمة التي تخضع لها الوحدة التي يكون المتهم أو المتهمون تابعين لها .
وفى حالة تنازع اختصاص المحاكم العسكرية ، تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها • عندما يكون المتهم بدرجة مساوية لنقيب فأعلى أو عندما يكون ضابطا له صفة ضابط للشرطة القضائية العسكرية وارتكب الجريمة او الجنحة بصفته المذكورة ، فيعين وزير الدفاع الوطني المحكمة العسكرية المختصة التي لا يمكن ان تكون محكمة الناحية العسكرية التابع لها المتهم أو أحد المتهمين ، الا فى حالة عدم الامكانية المادية لذلك ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 30 : الجهة القضائية العسكرية المختصة إقليميا، هي تلك التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها، ويمكن للجهة القضائية العسكرية لمكان توقيف المتهم أو المتهمين أو لمكان الوحدة التابعين لها، التصريح باختصاصها.
وفي حالة تنازع الاختصاص، يكون الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي وقع الجرم في دائرة اختصاصها.
وعندما يكون المتهم برتبة مساوية لرتبة “عقيد” أو أعلى أو عندما يكون قاضيا عسكريا أو ضابطا له صفة ضابط شرطة قضائية عسكرية وارتكب جناية أو جنحة بصفته المذكورة، يعيّن وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية العسكرية المختصة التي لا يمكن أن تكون الجهة القضائية العسكرية التابعة للناحية العسكرية التي يتبع لها المتهم، إلاّ في حالة عدم الإمكانية المادية لذلك”.