الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 التمرد العسكري
المادة 306
كل تمرد يرتكبه عسكريون مسلحون أو أفراد معينون في المادة 305 وعددهم ثمانية على الاقل يعاقب عنه بالسجن الموقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة .
و تسرى نفس العقوبة مهما كان عدد الفاعلين المتمردين اذا كان اثنان منهم على الاقل يحملان الاسلحة بشكل ظاهر .
ويعاقب المحرضون أو قادة التمرد والعسكري الاعلى رتبة بالسجن المؤبد 3 رفض الطاعة