الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 التمرد العسكري
المادة 304
اذا وقع العصيان في زمن الحرب أو في أراض أعلنت فيها حالة الحكم العرفي أو حالة الطوارىء أو على متن سفينة بحرية عسكرية أو في حالة حريق أو تصادم أو جنوح أو في حالة مناورة تهم أمن السفينة البحرية أو على متن طائرة عسكرية فيمكن أن يقضي بعقوبة السجن المؤبد .
ويعاقب المحرضون بالاعدام • وفي الاحوال المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 302 ، يقضى بعقوبة الاعدام اذا تم التمرد أمام العدو أو عصابة مسلحة
2 - التمرد