الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم الخامس — التزوير والغش والاختلاس
المادة 294
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات :
I كل عسكرى يغش أو يعمل على غش المواد الاساسية أو المواد الغذائية أو السائلة المعهود بها اليه أو الموضوعة تحت رقابته أو يقوم عن قصد بتوزيع أو بالعمل على توزيع تلك المواد الأساسية أو المواد الغذائية أو السائلة المغشوشة .
2 - كل عسكري يوزع قصداً أو يعمل على توزيع اللحوم الناتجة من حيوانات مصابة بأمراض معدية ، أو المواد الاساسية أو المواد الغذائية أو السائلة وهي فاسدة أو نتنة .
واذ جنى الفاعل من الاعمال الموصوفة أعلاه أرباحاً أو مكاسب ، تقضى المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرتها واذا كان المجرم ضابطاً أو برتبة ضابط ، فانه يحكم عليه فوق ذلك بفقدان الرتبة .
ويتبع للتحقيق في هذه الجرائم ، الاجراء المنصوص عليه في كل حالة بموجب التشريع الخاص بالغش
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)