الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص المحاكم القضائية العسكرية › الفصل الثاني — الاختصاص في زمن السلم
المادة 28
يحاكم ايضا امام المحاكم العسكرية الدائمة :
I الأشخاص المعتبرون موجودين بأية صفة كانت ,
- ضمن جدول ملاحى سفينة بحرية أو طائرة عسكرية ،
2 - الأشخاص المقيدون في جدول الخدمة والقائمون بها ، دون ان يكونوا مرتبطين قانونيا او تعاقديا بالجيش ، 3 الأشخاص المطرودون من الجيش والمعتبرون تابعين - لأحد الاوضاع الخاصة بالعسكريين المشار اليهم في المادتين 26 و 27 ، 4 افراد ملاحي القيادة ، 5 اسرى الحرب .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 28 : يحاكم أيضا أمام الجهات القضائية العسكرية : 1 – الأشخاص المنتقلون المتواجدون بأية صفة كانت، على متن سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، 2 – الأشخاص المقيدون في جدول الخدمة والقائمون بها، دون أن يكونوا مرتبطين قانونيا أو تعاقديا بالجيش، 3 – أفراد ملاحي القيادة، 4 – أسرى الحرب”.