الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم الرابع — التدمير
المادة 288
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات ، كل عسكرى أو ملاح في سفينة بحرية عسكرية أو في سفينة تجارية محروسة ، أو كل شخص راكب فيها اعتبر مرتكباً بتهاونه ، جريمة التسبب في هدم أو اتلاف بناء أو انشاء أو سفينة بحرية أو طائرة أو مواد حربية أو مؤن أو أدوات أو تركيبات معدة لاستعمال الجيش أو من وسائل الدفاع الوطني ، أو جعلها غير صالحة للاستعمال نهائياً أو موقتا . واذا كان المجرم ضابطا ، يحكم عليه بالحد الأقصى من العقوبة .
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات ، كل قائد سفينة بحرية أو طائرة عسكرية ارتكب بتهاونه جريمة التسبب في تدمير أو اتلاف سفينة بحرية أو طائرة عسكرية أو جعلها غير صالحة للاستعمال نهائياً أو موقتاً ، واذا كان ضابطاً فيعاقب بالعزل .
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)