الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم الثاني — الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية 1 الخيانة والتجسس
المادة 282
يجوز للمحكمة العسكرية ، في جميع الاحوال | الاشخاص • التي تقضى فيها بعقوبة الخيانة أو التجسس ، أن تأمر بمصادرة أموال المحكوم عليه وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 205 وما يليها •
2 - المؤامرة العسكرية
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 282 : على المحكمة العسكرية، في جميع الحالات التي تقضي فيها بعقوبة الخيانة أو التجسس، أن تأمر بمصادرة الممتلكات المترتبة على الجريمة أو التي ساهمت في ارتكابها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون’’.