الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم الثاني — الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية 1 الخيانة والتجسس
المادة 280
يعد جاسوساً ويعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري :
كل عسكرى يدخل الى موقع حربي أو الى مركز عسكرى أو مؤسسة عسكرية أو الى ورشة عسكرية أو الى معسكر أو مخيم أو أماكن الجيش لكي يحصل على وثائق أو معلومات لفائدة العدو .
كل عسكري يعطى العدو وثائق أو معلومات من شأنها
- أن تضر عمليات الجيش أو تمس أمن المواقع أو المراكز أو المؤسسات العسكرية الاخرى كل عسكرى يخفي بنفسه أو بواسطة غيره الجواسيس
- أو الاعداء المرسلين للكشف ، وهو على علم بذلك ..
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)