الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص المحاكم القضائية العسكرية › الفصل الثاني — الاختصاص في زمن السلم
المادة 27
يعتبر أيضا كعسكريين علاوة على المماثلين للعسكريين في الاحوال المنصوص عليها في المادة 26 ، الجنود الشبان والمجندون قيد التوقف والمتطوعون والمتطوعون المجددون والمعفون من الخدمة والمحالون على الاستيداع والاحتياطيون بما فيهم المماثلون للعسكريين والمدعون للخدمة أو الذين دعوا اليها ثانية منذ انضمامهم للفرز للالتحاق أو اذا التحقوا منفردين منذ وصولهم للجهة المخصصة لهم لغاية يوم صرفهم لمنازلهم ، ويسري ذلك أيضا على الاشخاص المعينين بصفة عسكريين في مستشفى أو سجن أو حرس القوة العمومية ، قبل تجنيدهم او المفرزين اداريا الى احدى الوحدات ..
الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه الجريدة الرسمية
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)