الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم الثاني — الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية 1 الخيانة والتجسس
المادة 279
يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكرى :
I - كل عسكرى يسلم للعدو او لمصلحة العدو ، الفرقة التي هي في أمرته ، او الموقع الموكول اليه او مؤونات الجيش او خرائط المواقع الحربية او المعامل الخاصة بالصناعة البحرية او المرافىء او الاحواض او كلمة السر او سر الاعمال العسكرية والحملات او المفاوضات . 2 كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل أعماله ، 3 كل عسكرى يشترك فى المؤامرات بقصد الضغط على مقررات الرئيس العسكرى المسؤول ، 4 كل عسكرى يحرض على الهزيمة أمام العدو أو يعرقل جمع الجنود .
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)